الشيخ عزيز الله عطاردي

240

مسند الإمام الباقر ( ع )

2 - باب التعزير 1 - الحميري باسناده ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام في رجل قال لرجل يا شارب الخمر يا آكل الخنزير قال : لا حدّ عليه ولكن يضرب أسواطا [ 1 ] . 2 - البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إنّ من الحدود ثلث جلد ومن تعدّى ذلك كان عليه حدّ [ 2 ] . 3 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الهجاء التعزير [ 3 ] . 4 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي استدباره نصف دينار قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شيء من الحدّ ؟ قال : نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حدّ الزاني لأنّه أتى سفاحا [ 4 ] . 5 - الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن فضّال ، عن

--> [ 1 ] قرب الإسناد : 71 . [ 2 ] المحاسن : 275 . [ 3 ] الكافي : 7 / 243 . [ 4 ] الكافي : 7 / 243 .